Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52818 بتاريخ 11/04/2018 : بطلان حكم التبتيت لخلل في تبليغ الاستدعاء ومساسه بحق الدفاع
Principe juridique
- حيث أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، وأن الخلل في الصبغة القانونية للتبليغ وفق الفصل 10 من م م م ت يوجب بطلان الحكم لمساسه بحق الدفاع الذي يعد من النظام العام.
- وحيث يستفاد أن دعوى البطلان الموجهة ضد حكم التبتيت لخلل في الإجراءات الأساسية كالتبليغ، تخرج عن نطاق الفصول الخاصة بالعقلة العقارية (433 إلى 436) وتدخل تحت مقتضيات الفصلين 13 و14 من م م م ت، مما يجعل المحكمة ملزمة بالنظر فيها.
Textes appliqués
- الفصل 427 من م م م ت autres décisions
- الفصل 438 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.