Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 52596 بتاريخ 05/11/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع قرائن الملف

J P 52596/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. وجوب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لكافة عناصر القضية ومجيباً على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل.
  2. وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء وتحليل جميع القرائن الواردة بملف الأبحاث، خاصة المؤثرة في الموازنة بين مثبتات الإدانة والبراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.