Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 52596 بتاريخ 05/11/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع قرائن الملف
Principe juridique
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لكافة عناصر القضية ومجيباً على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل.
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء وتحليل جميع القرائن الواردة بملف الأبحاث، خاصة المؤثرة في الموازنة بين مثبتات الإدانة والبراءة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 143 و144 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.