Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53002 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب إبراز محكمة الموضوع لعنصر وسع الأب في تقدير منحة السكن
Principe juridique
- - جبر الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق برغبة خاصة من الزوجة يعد من مسائل الواقع الخاضعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأساس التي تراعي في ذلك مدة الزواج ووقع الصدمة النفسية.
- - تحديد منحة السكن يستوجب إبراز عناصر التقدير المنصوص عليها قانونا وإعمالها على وقائع النزاع، ولا يقتصر على مجرد الإشارة إليها.
- - ضعف التعليل يتحقق عندما تصدر محكمة الموضوع حكما دون إبراز العناصر القانونية المعتمدة في تقديرها، خاصة عنصر وسع الأب في تقدير منحة السكن.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.