Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53002 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب إبراز محكمة الموضوع لعنصر وسع الأب في تقدير منحة السكن

J P 53002/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - جبر الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق برغبة خاصة من الزوجة يعد من مسائل الواقع الخاضعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأساس التي تراعي في ذلك مدة الزواج ووقع الصدمة النفسية.
  2. - تحديد منحة السكن يستوجب إبراز عناصر التقدير المنصوص عليها قانونا وإعمالها على وقائع النزاع، ولا يقتصر على مجرد الإشارة إليها.
  3. - ضعف التعليل يتحقق عندما تصدر محكمة الموضوع حكما دون إبراز العناصر القانونية المعتمدة في تقديرها، خاصة عنصر وسع الأب في تقدير منحة السكن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.