Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 16/03/2018 : عدم جواز إثارة المحكمة للقدح في الشهود من تلقاء نفسها

J P 52802/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة إثارة أوجه القدح في الشهود من تلقاء نفسها، إذ أن التجريح من خصائص الخصوم وحدهم.
  2. - يجب أن يكون القدح المسلط على شهادة الشاهد متعلقاً بالعلاقة المباشرة بين الشاهد وطالب الشهادة، وليس بالعلاقات غير المباشرة.
  3. - يوجب القانون على المحكمة أن تبين أسباب عدم استجابتها لطلب أحد الخصوم بتقديم دليل معين، وإلا فإن حكمها يكون قاصراً في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.