Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52272 بتاريخ 13/10/2017 : نقض الحكم لكونه قضى بأكثر مما طلب
Principe juridique
- - تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- - من المبادئ الأصولية أن المحكمة تتقيد بالطلبات ولا يجوز لها الحكم بأكثر مما طلب، ويعد مخالفة هذا المبدأ سبباً لنقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.