Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52869 بتاريخ 22/02/2018 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 52869/201822 février 2018

Principe juridique

  1. انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وفهمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
  2. قوة الثبوت القاطعة للرسم العقاري وعدم اعتبار الحيازة في العقارات المسجلة مهما طالت مدتها.
  3. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحقوق الظاهرة ودرء الاعتداءات الواضحة التي تمسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.