Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52398 بتاريخ 05/06/2018 : وجوب توفر شرط تعيين المقدار والسبب التعاقدي في الدين لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع

J P 52398/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. - تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه مشروط بتوفر شرطي تعيين مبلغ الدين وثبوته بسبب تعاقدي.
  2. - على محكمة الموضوع استعراض الدفوعات المثارة والتحري في جديتها لتبرير قضائها، ولا يعتبر قرارها معيباً ما دامت ضمنته خلاصة ما انتهت إليه دراستها للمؤيدات ولم تحِد عن إعمال صحيح القانون.
  3. - لا يمكن للحوالات البريدية أن تثبت حصول الخلاص من دين ثابت بصك إذا كان تاريخ إصدارها سابقاً لتاريخ تحرير السند الأصلي للدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.