Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51995 بتاريخ 15/11/2017 : وجوب إبداء محكمة الموضوع رأيها في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي

J P 51995/201715 novembre 2017

Principe juridique

  1. - يعد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي في قضايا مراجعة النفقة دفعاً جوهرياً وجب على محكمة الموضوع إبداء رأيها فيه.
  2. - تجاوز محكمة الموضوع للدفع بعدم الاختصاص الحكمي دون إبداء رأي فيه يورث حكمها هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون يوجب النقض.
  3. - نظر محكمة التعقيب مقصور على مراقبة سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في ضوء الطعون المثارة، والنقض لعدم الاختصاص يغني عن البت في سائر المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.