Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52407 بتاريخ 14/11/2017 : استقلال الضرر الجمالي عن الضرر المعنوي في حوادث المرور

J P 52407/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتمثل الضرر المعنوي في الآلام والأوجاع والخوف والرعب والهلع الناجمة عن الإصابة، بينما يتمثل الضرر الجمالي في التشويه البارز للجسد الذي يمس المظهر العام وينال من رونقه وتناسقه ويؤثر على الحالة النفسية.
  2. أقر المشرع بقابلية الضرر المعنوي للتعويض وأضاف له ضرراً آخر مستقلاً وهو الضرر الجمالي، وعبارات الفصول 126 و132 و136 من مجلة التأمين واضحة وصريحة في هذا الخصوص ولا ضرورة تحوج لتأويلها.
  3. استعمال عبارتي المعنوي والجمالي بوصفهما نعتين معطوفتين في مجلة التأمين مرده تفادي التكرار من الناحية البلاغية، ومرده من الناحية التشريعية أن المشرع وضع للضررين نفس معايير التقدير وأخضعهما لنفس الجدول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.