Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52576 بتاريخ 23/03/2018 : نقض الحكم لصدوره بما لم يطلبه الخصوم

J P 52576/201823 mars 2018

Principe juridique

  1. - تقييد محكمة الموضوع في قضائها بما يطلبه الخصوم في دعواهم وعدم جواز تجاوز ذلك، وإلا كان الحكم قابلاً للنقض عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها والرد عليها في حيثيات حكمها، وإلا كان ذلك هضماً لحقوق الدفاع يستوجب النقض.
  3. - اشتراط الفصل 9 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء أن تسفر فترة التجربة الأولى عن نتيجة غير إيجابية ليتسنى تجديدها مرة ثانية وأخيرة لنفس المدة، وإلا اعتبر العقد الثاني عقد شغل قار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.