Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52576 بتاريخ 23/03/2018 : نقض الحكم لصدوره بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- - تقييد محكمة الموضوع في قضائها بما يطلبه الخصوم في دعواهم وعدم جواز تجاوز ذلك، وإلا كان الحكم قابلاً للنقض عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها والرد عليها في حيثيات حكمها، وإلا كان ذلك هضماً لحقوق الدفاع يستوجب النقض.
- - اشتراط الفصل 9 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء أن تسفر فترة التجربة الأولى عن نتيجة غير إيجابية ليتسنى تجديدها مرة ثانية وأخيرة لنفس المدة، وإلا اعتبر العقد الثاني عقد شغل قار.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.