Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51607 بتاريخ 18/04/2018 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى محل مخابرة الخصم المعين

J P 51607/201818 avril 2018

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى محل المخابرة المعين من قبل الخصم، وعدم جواز تبليغها إلى مقره الشخصي إذا عين محلا آخر للمخابرة.
  2. - إن مخالفة أحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية تشوب الإجراء بالبطلان وتؤدي إلى سقوط الطعن برمته.
  3. - وجوب إثارة المحكمة للمسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها، باعتبارها من النظام العام، ولو لم يطلبها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.