Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52436 بتاريخ 05/10/2017 : بطلان دعوى كف الشغب لانتفاء الترسيم العقاري
Principe juridique
- دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقتضي أن يكون حق الطالب العيني مرسماً بالسجل العقاري على معنى الفصلين 305 و307 من مجلة الحقوق العينية.
- الحق العيني غير المرسم يعتبر لاغياً على معنى الفصل 308 من مجلة الحقوق العينية.
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية لا يحمي إلا الحق المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 308 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.