Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51928 بتاريخ 06/02/2018 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم ويكفي للقائم بها إثبات ملكيته بالرسم لتتولى المحكمة إجراء الاختبار لتطبيق رسومه على العقار محل النزاع.
- الرسم والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ويخولان للمالك المرسم حق معارضة الغير ما لم يتم التشطيب عليهما أو إبطالهما أو تعديلهما بصفة قانونية.
- لا يمكن الاستناد إلى الحوز ووضع اليد في مواجهة المالك المرسم سواء كان وضع اليد حسن النية أو سيئها.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 361 م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.