Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51928 بتاريخ 06/02/2018 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم

J P 51928/20186 février 2018

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة مخولة للمالك المرسم ويكفي للقائم بها إثبات ملكيته بالرسم لتتولى المحكمة إجراء الاختبار لتطبيق رسومه على العقار محل النزاع.
  2. الرسم والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ويخولان للمالك المرسم حق معارضة الغير ما لم يتم التشطيب عليهما أو إبطالهما أو تعديلهما بصفة قانونية.
  3. لا يمكن الاستناد إلى الحوز ووضع اليد في مواجهة المالك المرسم سواء كان وضع اليد حسن النية أو سيئها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.