Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51762 بتاريخ 01/06/2018 : إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات التي خولها القانون، ومن بينها البينة، ولا تقتصر على الوثائق الإدارية وحدها.
- - تقدير الوقائع والأدلة المعروضة من الأطراف وما يتم من أبحاث واستخلاص النتيجة منها يرجع إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان ذلك متوافقا مع مظروفات الملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية الصحيحة.
- - حجة ملكية الأصل التجاري هي قرينة واقعية يمكن دحضها بغيرها من وسائل الإثبات، ولا تقطع بنفي العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.