Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51780 بتاريخ 20/04/2018 : حجية محضر سماع البينة المحرر من محكمة غير مختصة
Principe juridique
- - حيث أن محضر سماع البينة المحرر من قبل القاضي في إطار دعوى، ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها، يعد من قبيل الحجة الرسمية التي يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الأخذ بها وفق أحكام الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - وحيث يستفاد أن التصريح بالأجور لا يمكن أن يكون حجة للمؤجر لإثبات تقطع العلاقة الشغلية، باعتبار أن هذا الإجراء يقع على عاتقه، ولا يجوز له الانتفاع بتقاعسه عن القيام به ليدلل على انقطاع الرابطة الشغلية.
- - وحيث أن وصل الابراء الممضي من العامل أثناء العلاقة الشغلية لا يتعلق إلا بالمستحقات المتصلة بتنفيذ عقد الشغل عن الفترة السابقة لتاريخ إمضائه، ولا يشمل المستحقات اللاحقة لتاريخه.
Textes appliqués
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 145 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.