Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51736 بتاريخ 15/11/2017 : عدم سقوط ضمان شركة التأمين لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل المحدد

J P 51736/201715 novembre 2017

Principe juridique

  1. - العقد شريعة المتعاقدين ويلتزمان باحترام بنوده وشروطه طبقاً للقانون.
  2. - لا يسقط ضمان شركة التأمين لمجرد إخلال المؤمن له بواجب الإعلام عن الحادث في الأجل المحدد ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.
  3. - إذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة فإنها تطبق كما هي ولا يجوز للمحكمة تأويلها تأويلاً خاطئاً يخالف ظاهر النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.