Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51736 بتاريخ 15/11/2017 : عدم سقوط ضمان شركة التأمين لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل المحدد
Principe juridique
- - العقد شريعة المتعاقدين ويلتزمان باحترام بنوده وشروطه طبقاً للقانون.
- - لا يسقط ضمان شركة التأمين لمجرد إخلال المؤمن له بواجب الإعلام عن الحادث في الأجل المحدد ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.
- - إذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة فإنها تطبق كما هي ولا يجوز للمحكمة تأويلها تأويلاً خاطئاً يخالف ظاهر النص.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.