Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51201 بتاريخ 20/04/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وتناقض منطوقه مع مستنداته
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون.
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقاً وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية.
- - لا شيء يمنع محكمة الدرجة الثانية من أن تتبنى الأسانيد الواقعية والقانونية لمحكمة الدرجة الأولى طالما تبين لها أن حكمها كان مؤسساً واقعاً وقانوناً وأنها عللت حكمها بما يضمن الرد على دفوعات المستأنف ويغني عن إعادة تناولها والرد عليها.
- - إغفال محكمة الموضوع لدفع جوهري متمسك به أمامها يجعل من قرارها هاضماً لحقوق الدفاع وضعيفاً في التعليل وخارقاً للقانون وهو لذلك موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.