Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51748 بتاريخ 06/02/2018 : وجوب بسط محكمة الإحالة نظرها في جميع الدفوعات المثارة أمامها بعد نقض الحكم السابق

J P 51748/20186 février 2018

Principe juridique

  1. إن إعادة نشر القضية أمام محكمة الإحالة بعد نقض حكم سابق يجعل أطراف النزاع محقين في إثارة جميع الدفوعات التي يرونها، ويتحتم على المحكمة بيان رأيها القانوني فيها بقبولها أو رفضها وتعليل قضائها بكيفية مستساغة واقعا وقانونا.
  2. إن إعراض محكمة الموضوع عن البت في الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها من الخصوم يجعل حكمها مخالفا للقانون وهاضما لحق الدفاع، ويتعين تبعا لذلك نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.