Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51385 بتاريخ 21/03/2018 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية أوجبها القانون، ويشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع، وأن يتعرض للدفوعات التي تمسك بها الخصوم ويولي مناقشتها وردها ردا مستساغاً.
- - تجاهل المحكمة لطلبات الخصوم الرامية إلى إعادة أعمال التوجه وسماع بينتهم وتطبيق مؤيداتهم دون تفحصها، وعدم بيان موقفها منها رغم أهميتها وتأثيرها على وجه الفصل في القضية، يعد ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع يؤدي إلى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 86 و 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.