Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51474 بتاريخ 11/04/2018 : بطلان الاختبار المنجز من طرف الدخيل في دعوى الضمان الاجتماعي

J P 51474/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. - حيث أن إجراء الاختبار في الدعوى يجب أن يتولاه خبير عدلي مستقل وحيادي، مسجل في قائمة الخبراء العدليين طبق القانون المنظم، ولا يجوز تكليف طرف في النزاع بإجراء هذه المأمورية لما ينتفي فيه شرط الحياد والاستقلالية.
  2. - حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بالتقيد بالطلبات النهائية لأطراف الدعوى، وليس لها أن تتجاوزها أو تفصل فيما لم يطلبه الخصوم، وإلا كان قضاؤها مشوباً بإفراط في السلطة.
  3. - حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يبقى في إطار النزاع واقعاً دون تحريف لما له أصل ثابت في الملف، لضمان التطبيق السليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.