Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51099 بتاريخ 08/03/2018 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تثبت المحكمة اتحاد أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد.
- - يهدف ضم القضايا المتحددة إلى ضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.