Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51036 بتاريخ 06/11/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لخطأ دفوعات الخصوم وعدم الاكتفاء بالإجمال والغموض
Principe juridique
- - وجوب تطرق محكمة الموضوع إلى دفوعات طرفي التداعي وبيان خطئها بكيفية مستساغة واقعاً وقانوناً، وعدم الاكتفاء بالقول بأن المؤيدات لا تنطبق على موضوع النزاع دون تفصيل، إذ يمثل ذلك قصوراً في التعليل وخروجاً عن أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - أن المشرع أوكل للقاضي المقرر في مادة التسجيل العقاري سلطة مطلقة في مباشرة الأبحاث، ولا يعيب أعماله عدم حضور كافة الأطراف عند إجراء التحريرات المكتبية أو تقديم مؤيدات خارج الجلسات العلنية، طالما أن للأطراف حق الاطلاع على الملف والجواب على كل ما يقدم طبقاً للقانون.
- - أن إغفال الخبير المنتدب عن استدعاء الخصوم بصورة قانونية والتنصيص على حضورهم وتصريحاتهم في تقريره لا يترتب عليه البطلان إذا كانت مأموريته تجري تحت إشراف القاضي المقرر وبحضوره الذي تولى التحرير على الأطراف.
- - وجوب أن يعتمد حكم المحكمة على تقرير خبير مفصل ودقيق، وأن تمارس المحكمة سلطتها في التدقيق في أعمال الخبير والتحقق من سلامتها، وعدم الاكتفاء بنتيجة الاختبار إذا اتسمت بالعموم والإجمال وخلت من الأسباب الكافية لاعتمادها قانونياً.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 98 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 110 و112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.