Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50884 بتاريخ 19/06/2017 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في طلب استرجاع الحوز استنادا إلى شرط جزائي صريح في العقد

J P 50884/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع يتحقق بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، وذلك عند وجود ضرر يتفاقم بمرور الوقت يستوجب تدخلاً عاجلاً لوضع حد له.
  2. - يعتبر الشرط الجزائي الصريح في العقد شريعة للطرفين ويتمتع بقرينة الصحة والسلامة والمطابقة للقانون، ولا يمكن معارضته بمجرد ادعاء عدم الاطلاع على فحواه في غير حالة الأمية.
  3. - يبقى من صميم عمل القاضي الاستعجالي فحص حجج الأطراف وترتيب الأثر القانوني عليها ورد المنازعة غير الجدية دون أن يشكل ذلك مساساً بأصل الحق، شريطة أن يقتصر على تطبيق القانون دون خوض في مسائل ماسة بالأصل تتطلب أعمالاً استقرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.