Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51196 بتاريخ 15/03/2018 : اختصاص المحكمة التي بدائرتها مقر المدعى عليه بالنظر في دعوى المطالبة بدين شخصي
Principe juridique
- - تفسير عبارات العقد يكون وفقا لحقيقتها المعتادة بمحل تحريرها إذا كانت صريحة، عملا بأحكام الفصل 513 و519 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - اتفاق الأطراف على اختصاص محكمة معينة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ بنود العقد لا يشمل الدعاوى المتعلقة بدين شخصي لا علاقة له بتنفيذ العقد.
- - القاعدة العامة في الاختصاص الترابي تقتضي أن المطلوب شخصا أو ذاتا معنوية تلزم مقاضاته لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو المختار، عملا بأحكام الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 513 م اع autres décisions
- الفصل 519 م اع autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.