Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51188 بتاريخ 27/03/2018 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في النزاع الجدي حول خضوع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977

J P 51188/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. - تطبيقا لمقتضيات الفصل 201 م م م ت يقع النظر استعجاليا دون المساس بالأصل وعند توفر ركن التأكد.
  2. - القاضي الاستعجالي لا يتدخل إلا للبت في الحق الثابت ظاهريا وغير المتنازع في شأنه دون البحث حول إرادة الطرفين.
  3. - التثبت من مدى خضوع العلاقة الكرائية لأحكام قانون 25 ماي 1977 محل نزاع جدي يجعل المطلب لا يدخل تحت طائلة أحكام الفصل 201 من م م م ت.
  4. - قبول الاستجابة لمطلب حل المفاوضة من عدمه يرجع لمطلق اجتهاد محكمة الأصل المؤهلة لتقدير ما إذا كانت القضية جاهزة للحكم أم لا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.