Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51096 بتاريخ 08/03/2018 : عدم انطباق أجل الثلاثة أشهر للعيوب الظاهرة على العيوب الخفية في البناء
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصل 16 من قانون البعث العقاري المتعلقة بأجل الثلاثة أشهر للإعلام بالعيوب الظاهرة على العيوب الخفية الناتجة عن إخلالات في البناء تستوجب ضماناً لمدة عشر سنوات.
- تطبيق القانون المتعلق بالمسؤولية العشرية على الباعث العقاري يكون عملاً بصريح الفقرة الثانية من الفصل الأول منه، مما يجعل مسؤوليته قائمة مدة عشر سنوات.
- المحكمة غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب، ولها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتطبق النص القانوني الصحيح الذي يقتضيه صحيح القانون بشأن النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 16 من القانون عدد 37 المؤرخ في 26-02-1990 autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31-01-1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.