Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51096 بتاريخ 08/03/2018 : عدم انطباق أجل الثلاثة أشهر للعيوب الظاهرة على العيوب الخفية في البناء

J P 51096/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصل 16 من قانون البعث العقاري المتعلقة بأجل الثلاثة أشهر للإعلام بالعيوب الظاهرة على العيوب الخفية الناتجة عن إخلالات في البناء تستوجب ضماناً لمدة عشر سنوات.
  2. تطبيق القانون المتعلق بالمسؤولية العشرية على الباعث العقاري يكون عملاً بصريح الفقرة الثانية من الفصل الأول منه، مما يجعل مسؤوليته قائمة مدة عشر سنوات.
  3. المحكمة غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب، ولها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتطبق النص القانوني الصحيح الذي يقتضيه صحيح القانون بشأن النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.