Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51174 بتاريخ 27/03/2018 : سريان أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير على المتضرر المنضم إليها دون غيره
Principe juridique
- - وجوب إعلام المؤمن صندوق ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث إذا أراد التمسك باستثناء الضمان حتى لا يسقط حقه.
- - عدم جواز إعمال أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضررين أو من آل إليهم الحق عند الوفاة إذا لم يتبعوا إجراءات التسوية الصلحية ولجأوا مباشرة إلى التقاضي، باعتبارهم غير منضمين إليها.
- - وجوب توجيه دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور تعددت فيه العربات ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها المتضرر، إذا لم يسبق القيام تقديم طلب في التسوية الصلحية أو لم يأت بنتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 120 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 167 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 149 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.