الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 04/ 05/2017 من طرف الاستاذ ***** في حق :***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** محل مخابرتها لدى محاميه ***** مكتبه ***** ضد: ***** القاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50797 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب إثارة دفع عدم الاختصاص الحكمي أمام محكمة الموضوع ابتداء
Principe juridique
- - وجوب إثارة دفع عدم الاختصاص الحكمي أمام محكمة الموضوع ابتداءً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- - تكييف العقد وتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.