Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50716 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وإلا كان حكمها قاصر التعليل

J P 50716/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب ما دام متوّجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. عقد التأمين يظل خاضعاً لمفعول التجديد الضمني إذا لم يقع فسخه بصفة قانونية.
  3. الدفع الرامي إلى اعتبار عقد التأمين ساري المفعول بمقتضى التجديد الضمني يعد من الدفوع الجوهرية التي على محكمة الموضوع الوقوف عندها والرد عليها والتحري في جديتها، وإلا كان حكمها قاصر التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.