Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50687/50688 بتاريخ 13/12/2017 : تقدير الجراية العمرية للزوجة المطلقة من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الجراية العمرية كشكل تعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق يرجع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان حكمها معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وما له سند صحيح واقعا وقانونا.
- الغاية من اعتماد دخل الزوج عند تقدير الجراية العمرية هو الوصول إلى تعويض عادل عما فقدته الزوجة من نمط عيش كانت اعتادته في ظل الحياة الزوجية، وليس محاسبة الزوج عما يملك من أموال أو عن كل زيادة تطال أجره.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.