Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50458 بتاريخ 14/02/2018 : وجوب تسبيب الحكم في تقدير منحة الإنتاج ومكافأة نهاية الخدمة
Principe juridique
- - وجوب تسبيب الحكم في تقدير منحة الإنتاج بناءً على الأدلة المقدمة من بطاقات الخلاص.
- - وجوب احترام السقف القانوني لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه في الفصل 22 من مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ش autres décisions
- الفصل 17 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمصحات الخاصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.