Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 21/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 50330/201821 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات محددة.
  2. وجوب إثبات صاحب العمل للخطأ الفادح الذي يبرر الطرد، وعدم انعكاس عبء الإثبات على العامل.
  3. عدم نظر محكمة التعقيب في طلبات لم تكن موضوع حكم محكمة الموضوع ولم تقض بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.