Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 21/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات محددة.
- وجوب إثبات صاحب العمل للخطأ الفادح الذي يبرر الطرد، وعدم انعكاس عبء الإثبات على العامل.
- عدم نظر محكمة التعقيب في طلبات لم تكن موضوع حكم محكمة الموضوع ولم تقض بها.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 20 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصول 393 و403 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.