Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50427 بتاريخ 16/04/2018 : عدم تأثير إعادة الإعلام بالحكم على فتح آجال الطعن من جديد
Principe juridique
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي يُفتتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقع إعلامه بالحكم في ممارسة حقه في الطعن.
- العبرة في سريان أجل الطعن ببلوغ الإعلام كما يجب للمحكوم عليه، ولا يؤثر على ذلك القول بانعدام صفة طالب الإعلام على فرض صحته.
- إعادة الإعلام بالحكم بعد أن بلغ طبق القانون في مناسبة أولى ليس من شأنه أن يفتح آجال الطعن من جديد بعد أن ناله السقوط عملا بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.