Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50659 بتاريخ 03/04/2018 : سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في الكراء قرينة على التنازل عنها
Principe juridique
- يجوز الاتفاق شفاهة على تعديل شروط عقد الكراء أو إلغائها أو عدم العمل بها، ولا تستلزم صحته الكتابة.
- يعد سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في معين الكراء مدة طويلة، مع قبوله المبلغ المدفوع دون أي احتراز، قرينة على حصول اتفاق بين الطرفين على التنازل عن تلك الزيادة.
- قبض الوكيل لمعين الكراء بالقيمة المتمسك بها من الطرف الآخر يسري في حق الموكل، ويعتبر تصرفاً ملزماً له.
Textes appliqués
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
- الفصل 42 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.