Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50659 بتاريخ 03/04/2018 : سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في الكراء قرينة على التنازل عنها

J P 50659/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. يجوز الاتفاق شفاهة على تعديل شروط عقد الكراء أو إلغائها أو عدم العمل بها، ولا تستلزم صحته الكتابة.
  2. يعد سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في معين الكراء مدة طويلة، مع قبوله المبلغ المدفوع دون أي احتراز، قرينة على حصول اتفاق بين الطرفين على التنازل عن تلك الزيادة.
  3. قبض الوكيل لمعين الكراء بالقيمة المتمسك بها من الطرف الآخر يسري في حق الموكل، ويعتبر تصرفاً ملزماً له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.