Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50360 بتاريخ 21/03/2018 : وجوب ترتيب محكمة الموضوع النتائج القانونية الكاملة للفسخ عند الحكم به
Principe juridique
- - من واجب محكمة الموضوع عند الحكم بفسخ البيع لعيب أن ترتب النتيجتين القانونيتين معاً، وهي إلزام المشتري بإرجاع المبيع المعيب وإلزام البائع بإرجاع الثمن، باعتبار أن الفسخ يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
- - يرجع لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير توفر معايير العيب الموجب للضمان، وذلك بناءً على طبيعة المبيع والغرض منه ونتائج أعمال الخبراء، وليس لمحكمة التعقيب مراقبة هذا التقدير ما دام التعليل مستساغاً وكافياً.
- - لا يجوز إثارة الدفوع القانونية المختلطة بعنصر واقعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، إذ أن نظرها مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 660 من م اع autres décisions
- الفصل 647 من م اع autres décisions
- الفصلين 663 و671 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.