Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50504 بتاريخ 21/02/2018 : رفض التعقيب لعدم إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة الموضوع

J P 50504/201821 février 2018

Principe juridique

  1. - لا تقبل محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة أمامها دون أن يكون قد أثير أمام محكمة الموضوع.
  2. - تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا في حالات الانحراف.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.