Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50619 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب مناقشة المحكمة لدفع متعلق بالنظام العام وإلا هضمت حق الدفاع

J P 50619/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب مناقشة المحكمة للدفوع المثارة من الخصوم، خاصة تلك المتعلقة بالنظام العام، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
  2. - إهمال المحكمة مناقشة دفع متعلق بتطبيق نص قانوني يهم النظام العام يشكل خرقا للقانون ويعرض حكمها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.