Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50619 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب مناقشة المحكمة لدفع متعلق بالنظام العام وإلا هضمت حق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب مناقشة المحكمة للدفوع المثارة من الخصوم، خاصة تلك المتعلقة بالنظام العام، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
- - إهمال المحكمة مناقشة دفع متعلق بتطبيق نص قانوني يهم النظام العام يشكل خرقا للقانون ويعرض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 72 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.