Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50618 بتاريخ 03/07/2017 : وجوب إحالة النزاعات الحوزية في مناطق المسح الإجباري إلى المحكمة العقارية
Principe juridique
- - طبقا للفصل 13 من مرسوم 1964، فإن النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول في منطقة مسح عقاري تصبح بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح من أنظار لجنة المسح، وذلك بقطع النظر عن طبيعة التحديد أو اعتبار العقار كمسلك عمومي.
- - يختص الحاكم المكلف بلجنة المسح، طبقا للفصلين 4 و5 من مرسوم 1964، بتحديد المنطقة المعنية بتحرير محضر بحث وتحديد يضم جميع الادعاءات والمعارضات، وتكون الأمثلة المقامة في إطار عملية المسح أعمالا أولية قابلة للتعديل ولا تصبح نهائية إلا بعد صدور الحكم بالتسجيل.
- - يشترط لقبول الطعن بالنقض لمخالفة الفصل 121 م م م ت أن يبين الطاعن وجه الخلل الإجرائي المحدد الذي شاب الحكم، ولا يكفي مجرد عرض المقتضيات العامة للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 autres décisions
- الفصلين 4 و5 من مرسوم 1964 autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.