Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50522 بتاريخ 26/01/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص
Principe juridique
- تسقط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص مقداره عام واحد ابتداء من تاريخ نشأة الحق فيها، وذلك خروجا عن القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- تسري القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل على المستحقات الشغلية الناجمة عن أداء جهد عضلي أو فكري، ولا تسري إلا ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.