Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50522 بتاريخ 26/01/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص

J P 50522/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تسقط دعوى المطالبة بمنحة الراحة الخالصة بمرور أجل خاص مقداره عام واحد ابتداء من تاريخ نشأة الحق فيها، وذلك خروجا عن القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
  2. تسري القاعدة العامة لسقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل على المستحقات الشغلية الناجمة عن أداء جهد عضلي أو فكري، ولا تسري إلا ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.