Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50051 بتاريخ 08/11/2017 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
قرار تعقيبي عدد 50051 بتاريخ 08/11/2017 : نقض الحكم لانعدام التعليل في تقدير غرامات الطلاق
Principe juridique
- دور محكمة التعقيب مقصور على النظر في خصوص موضوع الطعن بما يجعل نظرها محكمة قانون مقصورا على المطاعن المتعلقة بالحكم المطعون فيه.
- تقدير غرامات الطلاق وإن كان خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم الذي يبين وجهة نظر المحكمة والمستندات المعتمدة من طرفها في التقدير على اعتبار أن التعليل هو شرط صحة للأحكام.
- عدم ذكر محكمة الحكم المطعون فيه للمستندات الواقعية والقانونية يورث حكمها انعداما في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.
- تقدير معين النفقة يجب أن يراعي قدرة المنفق ويُسر حالته وحاجيات المتفق عليها وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52 من م ا س autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.