Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50263 بتاريخ 14/03/2018 : عدم قبول الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها

J P 50263/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. - تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية راجعة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع، و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت قد عللت رأيها بما هو سائغ قانونا.
  2. - الطعون التي تهدف إلى مناقشة فهم الوقائع و تقدير وسائل الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها غير مقبولة لدى محكمة التعقيب.
  3. - ثبوت الشغب في عقار مسجل على معنى الفصل 307 من م ح ع يوجب على الحائز الغاصب رفعه لتمكين المالك من الانتفاع بكامل مساحة عقاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.