Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50263 بتاريخ 14/03/2018 : عدم قبول الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- - تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية راجعة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع، و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت قد عللت رأيها بما هو سائغ قانونا.
- - الطعون التي تهدف إلى مناقشة فهم الوقائع و تقدير وسائل الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها غير مقبولة لدى محكمة التعقيب.
- - ثبوت الشغب في عقار مسجل على معنى الفصل 307 من م ح ع يوجب على الحائز الغاصب رفعه لتمكين المالك من الانتفاع بكامل مساحة عقاره.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.