Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50233 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة لتكييف النزاع وتوضيح مناطه
Principe juridique
- - تعليل الأحكام يعد أمراً جوهرياً لصحتها، ويجب أن يكون مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومؤسساً على الأبحاث الاستقرائية التي تقوم بها محكمة الموضوع، دون تحريف للوقائع.
- - تطبيق أحكام الفصل 99 من م.ا.ع. يستوجب ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الأحداثات التي يقوم بها صاحب العقار مصدره، ويتم تشخيصه من طرف أهل الخبرة.
- - إذا استبعدت محكمة الموضوع أعمال الخبير المنتدب، وجب عليها بيان أسباب ذلك بكل وضوح أو إجراء أبحاث استقرائية إضافية، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.