Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50196 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب ضم الدعوى لسابقة نشرا لاتحاد الأطراف والموضوع

J P 50196/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. - يتعين ضم الدعوى للدعوى السابقة في النشر عند اتحاد أطرافهما وموضوعهما والطعن في ذات القرار، ضمانا لحسن سير القضاء ومنعا لتضارب الأحكام.
  2. - يترتب على ضم الدعوى اعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المضمومة إليها، والبت فيهما بقرار واحد.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.