Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50196 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب ضم الدعوى لسابقة نشرا لاتحاد الأطراف والموضوع
Principe juridique
- - يتعين ضم الدعوى للدعوى السابقة في النشر عند اتحاد أطرافهما وموضوعهما والطعن في ذات القرار، ضمانا لحسن سير القضاء ومنعا لتضارب الأحكام.
- - يترتب على ضم الدعوى اعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المضمومة إليها، والبت فيهما بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.