Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50236 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة تقرير الخبير في نطاق دعوى عارضة لبيع عقاري

J P 50236/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع.
  2. - لا يجوز للدائن إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
  3. - لا يجوز في نطاق دعوى عارضة لإجراءات بيع عقاري مناقشة تقرير الخبير أو طلب إعادة الاختبار، إذ أن الأمر لا يتعلق بنزاع قضائي بل هي أعمال تنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.