Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50063 بتاريخ 13/12/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير نفقة الابن ومنحة السكن
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تبرز في حكمها العناصر القانونية التي استندت إليها في تقدير النفقة، وأن يكون تعليلها منسجماً مع نتيجة حكمها، وإلا عدّ قضاؤها ضعيف التعليل وقابلاً للنقض.
- يجب على المحكمة عند تقدير منحة السكن التقيد بالعناصر القانونية المحددة في النص، وهي وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار، وابرازها في حكمها، وإلا عدّ قضاؤها مخالفاً للقانون وفاقداً للتعليل.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.