Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50189 بتاريخ 07/03/2018 : عدم وجوب إدخال المؤتمن العدلي في النزاع عند تعيينه بعد تاريخ القيام
Principe juridique
- - لا يلزم إدخال المؤتمن العدلي في النزاع إذا كان تعيينه قد وقع بتاريخ لاحق لتاريخ القيام، إذ يكون القيام ضد الشريك الأصلي مستوفيا لشرط الصفة ومستجيبا لمقتضيات القانون.
- - لا يمكن تطبيق أحكام الفصل 1327 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة باستمرار الشركة بشريك واحد على شركة المحاصة، لانعدام الشخصية المعنوية فيها وعدم وجود رأس مال أو حصص اجتماعية قابلة للتفويت.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1327 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1323 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.