Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49953 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- - سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم الطاعن لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المنصوص عليه قانونا.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية توجب على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.