Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50147 بتاريخ 22/03/2018 : حرية المتضرر في اختيار الجهة المطالبة بالتعويض عند عدم اتباع إجراءات التسوية الصلحية

J P 50147/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. للمتضرر أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة والذي لم ينتهج نهج التسوية الصلحية حرية القيام ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث، سواء بمفرده أو مجتمعين.
  2. عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا تأثير له على صحة الحكم إذا كان القيام على صندوق ضمان حوادث المرور بصفته مؤمنا، وليس على الدولة في إطار سلطتها العامة.
  3. القيام بالمطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية يحقق غاية الإعلام المنصوص عليها قانونا، ولا يشترط سوى احترام أجل التقادم، دون وجوب المرور بمرحلة صلحية مسبقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.