Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50008 بتاريخ 19/03/2018 : عدم جواز طرح مؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب

J P 50008/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا يجوز فيها طرح مؤيدات جديدة لم يسبق الاستدلال بها أمام محكمة الأصل.
  2. - قاضي الموضوع له سلطة مطلقة في تقدير الأدلة ويسير إجراءات تحقيق الدعوى، وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها.
  3. - الكمبيالات المستوفاة للشروط القانونية تشكل قرينة على توفر المؤونة عملاً بالنص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.