Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50008 بتاريخ 19/03/2018 : عدم جواز طرح مؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا يجوز فيها طرح مؤيدات جديدة لم يسبق الاستدلال بها أمام محكمة الأصل.
- - قاضي الموضوع له سلطة مطلقة في تقدير الأدلة ويسير إجراءات تحقيق الدعوى، وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها.
- - الكمبيالات المستوفاة للشروط القانونية تشكل قرينة على توفر المؤونة عملاً بالنص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 269 م ت autres décisions
- الفصل 275 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.