Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50000 بتاريخ 13/12/2017 : تقدير مصلحة المحضون في مسائل الحضانة من مسائل الواقع الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- - مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في مسائل الحضانة، وتقدير هذه المصلحة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان رأيها مؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف.
- - الأحكام الجزائية الصادرة من المجالس القضائية، ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، يمكن الاعتماد عليها كحجة في الدعوى المدنية على معنى الفصل 443 من المجلة المدنية.
- - شرط الأمانة في الحاضن المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية يعني حفظ المحضون من أي خطر كان، وهو شرط جوهري يتجاوز مجرد توفر الصفات الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 443 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.